قدرت الله وجداني فخر
86
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة ، وحيث يشترط فيه ( 1 ) ، وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ( 2 ) ووصفها ، بخلاف ( 3 ) ما لو قيل بوجوبها ( 4 ) عليه ابتداء ، فإنّه ( 5 ) يكفي القيام بعادة أمثاله . [ الخامسة : لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة ] ( الخامسة ( 6 ) : لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة ) أي ( 7 ) الإبراء منها ، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء ( 8 ) أم غيرهما من الألفاظ الدالّة عليه ( 9 ) ، . . .